Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 239

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضاحي

وأما كون ذبحها بيده أفضل فـ «لأن النبي ﷺ نحر من هديه ثلاثاً وستين بدنة بيده» (١).

و«ذبح كبشين في الأضحية بيده» (٢).

ولأن فعل القربة أولى من الاستنابة.

وأما استحباب حضورها إذا لم يذبحها بنفسه فلأن النبي ﷺ قال لفاطمة ﵂: «احضري أضحيتك يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها» (٣).

وفي حديث ابن عباس الطويل عن النبي ﷺ: «واحضروها إذا ذبحتم فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها».

قال: (ووقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة أو قدرها إلى آخر يومين من أيام التشريق ولا يجزئ في ليلتهما في قول الخرقي. وقال غيره: يجزئ. فإن فات الوقت ذبح الواجب قضاء وسقط التطوع).

أما أول وقت الذبح فظاهر كلام المصنف ﵀ هنا إذا مضى أحد أمرين من صلاة العيد وقدرها لأنه ذكر ذلك بلفظ أو وهي للتخيير، ولم يفرق بين من تقام صلاة العيد في موضع ذبحه أو لم تقم لأن الذبح عبادة يتعلق آخرها بالوقت فتعلق أولها بالوقت كالصوم.

فعلى هذا إذا ذبح بعد الصلاة وقبل الخطبة أو بعد قدر الصلاة وقبل قدر الخطبة يجزئ؛ لأنه لم يشترط مضيّ الخطبة أو قدرها؛ لأن خطبة العيد سنة وليست واجبة فلم يشترط مضيها ولا مضي قدرها بخلاف الصلاة فإنها فرض كفاية.

وقال الخرقي: يشترط مضي قدر الخطبة قياساً على مضي قدر الصلاة.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 239 (SanadKitab #20699, hlm. urut 1015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.