Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 238

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضاحي

وعن عائشة ﵂ قالت: «نحر رسول الله ﷺ في حجة الوداع بقرة واحدة» (١).

وأما مسنونية قوله عند النحر والذبح: بسم الله والله أكبر اللهم! هذا منك ولك فـ «لأن النبي ﷺ كان إذا ذبح قال: بسم الله والله أكبر» (٢).

وفي لفظ: «اللهم! منك ولك عن محمد وأمته. بسم الله والله أكبر ثم ذبح» (٣) رواه أبو داود.

قال: (ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم. وإن ذبحها بيده كان أفضل فإن لم يفعل استحب أن يَشْهدها).

أما عدم استحباب أن يذبحها غير مسلم فلأن الذبح قربة فلا ينبغي أن يليه غير أهل القربة.

وفي قول المصنف ﵀: ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم إشعار بأنه لو ذبحها غير مسلم ممن تباح ذبيحته أجزأ. وصرح غيره من الأصحاب بأن الكتابي إذا ذبحها فيه روايتان:

أحدهما: لا يجزئ لأن في حديث ابن عباس: «ولا يذبح ضحاياكم إلا طاهر».

ولأنه قربة فلا يليها غير أهلها.

ولأن الشحوم مما يذبحونه تحرم علينا في رواية.

والثانية: تجزئ وهي الصحيحة؛ لأن من جاز له ذبح غير الأضحية جاز له ذبح الأضحية كالمسلم.

ولأن الكافر يجوز أن يتولى ما هو قربة كبناء المساجد والقناطر.

والحديث محمول على الأولى ونحن نقول به، وتحريم الشحوم ممنوع.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 238 (SanadKitab #20699, hlm. urut 1014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.