و «على ثمامة بن أثال» (١).
و«فادى أسيراً برجلين من أصحابه أسرتهما ثَقيف» (٢).
و«فادى أسارى بدر» (٣).
وأما كون الفداء يجوز بمسلم أو بمال على المذهب فـ «لأن النبي ﷺ فادى بمسلم في أسرى ثقيف» (٤) و «بمال في أسرى بدر» (٥).
وأما كونه لا يجوز بمالٍ على رواية فلأن الله تعالى عاتب رسوله ﷺ وأصحابه على فداء الأسرى يوم بدر بالمال بقوله: ﴿تُريدون عرض الدنيا﴾ [الأنفال: ٦٧].