Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 307

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنائم

الناقة فإذا هي ناقة رسول الله ﷺ فأخذها. فقلت يا رسول الله! إني نذرت أن أنحرها. فقال: بئس ما جازيتها. لا نذر في معصية» (١).

وفي رواية: «لا نذر فيما لم يملك ابن آدم» (٢).

ولا دلالة فيه لأن غايته أن النبي ﷺ أخذ ناقته. والمسلم له أخذ ذلك سواء قيل بملك الكفار أموال المسلمين أو لا.

قال: (وما أخذ من دار الحرب من رِكاز أو مباح له قيمة فهو غنيمة).

أما كون المأخوذ مما ذكر غنيمة؛ فلأنه مال حصل الاستيلاء عليه قهراً بالقتل فكان غنيمة أشبه سائر أموالهم.

وأما قول المصنف ﵀: من ركازٍ فلا بد أن يُلحظ فيه أن آخذه لم يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين؛ لأن ما قدَر عليه بنفسه يكون له. صرح به في المغني.

قال: (وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، ويجوز قسمها فيها).

أما كون الغنيمة تملك بالاستيلاء عليها في دار الحرب؛ فلأنهما مال مباح فمُلكت بالاستيلاء عليها كسائر المباحات.

وأما كون قسمها يجوز فيها فـ «لأن النبي ﷺ قسم غنائم بني المصطلق على مياههم، وغنائم حنين بأوطاس وهو واد من حنين».

ولأنهم مَلكوا الغنيمة بالاستيلاء فجاز قَسمها كما لو أحازوها إلى دار الإسلام.

قال: (وهي لمن شهد الوَقْعة من أهل القتال، قاتل أو لم يقاتل من تجار العسكر وأُجَرَائِهم الذين يستعدون للقتال. فأما المريض العاجز عن القتال، والمخذل، والمرجف، والفرس الضعيف العجيف فلا حق له).

أما كون الغنيمة لمن شهد الوَقْعة من أهل القتال؛ فلأن عمر ﵁ قال: «الغنيمة لمن شهد الوقعة» (٣) رواه سعيد بن منصور.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 307 (SanadKitab #20699, hlm. urut 1083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.