Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 129

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستنجاء

وأما الحجارة فلقوله ﷺ: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه» (١) رواه أبو داود.

وأما كونه لا يجزئه غير الماء إذا كان الخارج قد تعدى موضع العادة مثل أن تقع النجاسة على الصفحتين، أو تجاوز معظم الحشفة؛ فلأن المسح بالأحجار للمشقة الحاصلة بتكرار الغائط والبول فإذا تعدى ذلك إلى ما ذُكر كان ذلك نادرًا فلم يجز فيه المسح لانتفاء المشقة.

قال: (ويجوز الاستجمار بكل طاهر يُنَقّي؛ كالحجر والخشب والخرق، إلا الروث والطعام والعظام وما له حرمة وما يتصل بحيوان).

أما كون الاستجمار يجوز بكل طاهر يُنَقّي غير المستثنى؛ فلأن في بعض ألفاظ الحديث: «فليذهب بثلاثة أحجار أو بثلاث أعواد أو ثلاث حثيات من تراب» (٢) رواه الدارقطني، وقال: روي مرفوعًا والصحيح أنه مرسل.

و«لأن النبي ﷺ سئل عن الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع» (٣).

فلولا أنه أراد الحجر وما في معناه لم يستثن الرجيع.

وعن الإمام أحمد أنه يختص الحجر لقوله: «فليذهب بثلاثة أحجار» (٤).

والصحيح الأول لمشاركة غير الحجر في الإزالة.

وأما كونه لا يجوز بالروث والعظام فلقول رسول الله ﷺ: «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن» (٥) رواه مسلم.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 129 (SanadKitab #20699, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.