Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 130

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستنجاء

و «نهى أن يستنجى بروث أو بعظم وقال: إنهما لا يطهران» (١) رواه الدارقطني. وقال: إسناده صحيح.

وأما كونه لا يجوز بالطعام؛ فلأنه ﷺ علل المنع من العظم بأنه زاد الجن فزادنا أولى.

وأما كونه لا يجوز بما له حرمة -والمراد ما فيه ذكر الله ونحوه- فلما فيه من هتك الحرمة.

ولأنه نُهي عن تلويث المساجد بالنجاسة لأنها مواضع الذكر فنفس الذكر أولى.

وأما كونه لا يجوز بما يتصل بحيوان كيده ورجله وصوفه ونحو ذلك؛ فلأن الحيوان له حرمة ولهذا منعنا مالكه من إطعامه النجاسة.

قال: (ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات إما بحجر ذي شعب أو ثلاثة، فإن لم ينق بها زاد حتى ينقي. ويقطع على وتر).

أما كون أقل من ثلاث مسحات لا يجوز فلقوله ﷺ: «فليذهب معه بثلاثة أحجار» (٢) رواه أبو داود.

ولقول سلمان: «نهانا - يعني النبي ﷺ أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» (٣) رواه مسلم.

وأما كون الحجر ذي الشعب الثلاث كالأحجار الثلاثة؛ فلأن الغرض عدد المسحات لا الأحجار؛ بدليل التعدية إلى ما في معنى الحجارة.

وقال أبو بكر: لا بد من ثلاثة أحجار اتباعًا للفظ الحديث.

وأما كون من لم ينق بالثلاث يزيد حتى ينقي؛ فلأن الغرض إزالة النجاسة فيجب التكرار إلى أن تزول.

وأما كونه يقطع على وتر فلقوله ﵇: «من استجمر فليوتر» (٤) متفق عليه.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 130 (SanadKitab #20699, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.