Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 420

  1. كتاب البيع
  2. باب الشروط في البيع

فصل [في الشروط الفاسدة]

قال المصنف ﵀: (الضرب الثاني: فاسد. وهو ثلاثة أنواع:

أحدها: أن يشترط أحدهما على صاحبه عقداً آخر كسلف أو قرض أو بيع أو إجارة أو صرف الثمن أو غيره فهذا يبطل البيع. ويحتمل أن يبطل الشرط وحده).

أما كون الضرب الثاني: فاسد؛ فلأن الأول صحيح فيكون الثاني فاسداً.

وأما كون الفاسد ثلاثة أنواع؛ فلأنه تارة يكون شرط عقد آخر، وتارة شرط ما نافى مقتضى البيع، وتارة شرط يعلق البيع.

وأما قول المصنف ﵀: كسلف ... إلى أو غيره؛ فتمثيل لصور عقد آخر.

وأما كون الشرط المذكور يبطل البيع المذكور على المذهب؛ فلأنه بيع منهي عنه لأجل الشرط فأبطله. ضرورة أن النهي عن الشيء يقتضي فساده وبطلانه. بيان كونه منهياً عنه أن النبي ﷺ قال: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع» (١). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

و«نهى عن بيع وشرط» (٢)، و «عن بيعتين في بيعة» (٣). وهذا منه.

ولأن ما ذكر شروط فاسدة فأبطل العقد أحدها كما لو شرط أن لا يسلم المبيع إليه.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 420 (SanadKitab #20699, hlm. urut 1196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.