Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 153

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في صفة الوضوء

وروت الرُّبَيِّع «أن النبي ﷺ مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مسحة واحدة» (١) رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح.

وأما كون المسح لا يستحب تكراره على المذهب؛ فلأن أكثر من وصف وضوء رسول الله ﷺ ذكر «أنه مسح مرة واحدة» (٢).

ولأنه ممسوح في طهارة أشبه التيمم.

وأما كونه يستحب على روايةٍ فـ «لأن النبي ﷺ توضأ ثلاثًا ثلاثًا» (٣) رواه الإمام أحمد.

وروى أبو داود عن عثمان «أنه غسل ذراعيه ثلاثًا، ومسح برأسه ثلاثًا. ثم قال: رأيت رسول الله ﷺ فعل مثل هذا» (٤).

ولأنه أصل في الطهارة أشبه الغسل.

قال: (ثم يغسل رجليه ثلاثًا إلى الكعبين، ويدخلهما في الغسل. ويخلل أصابعه).

أما كون من تقدم ذكره يغسل رجليه فلما تقدم من قوله تعالى: ﴿وأرجلَكم﴾.

وأما كونه يغسلهما ثلاثًا؛ فلأن أكثر من وصف وضوء رسول الله ﷺ ذكر «أنه غسلهما ثلاثًا» (٥).

وأما كونه يُدخل الكعبين في الغسل فلما تقدم في المرفقين وقد جاء عن النبي ﷺ: «ويل للأعقاب من النار» (٦).

وأما كونه يخلل أصابعه فلما تقدم في سنن الوضوء (٧).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 153 (SanadKitab #20699, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.