Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 152

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في صفة الوضوء

وأما كونه يجب عليه مسح جميعه على المذهب؛ فلأن الباء في قوله تعالى: ﴿وامسحوا برءوسكم﴾ [المائدة: ٦] ليست للتبعيض.

قال ابن برهان: من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهلَ العربية بما لا يعرفونه.

وإذا لم تكن للتبعيض تعين كونها للإلصاق وذلك يوجب مسح الجميع.

وأما كونه يجزئه مسح الأكثر على روايةٍ؛ فلأن الكل قد يطلق ويراد به الأكثر كما يقال: جاء العسكر. إذا جاء أكثره.

وعن الإمام أحمد يجزئ المرأة مسح مقدمة رأسها بخلاف الرجل؛ «لأن عائشة ﵂ كانت تمسح مقدم رأسها».

وعنه: يجزئهما مسح البعض؛ «لأن النبي ﷺ مسح بناصيته وعمامته» (١) رواه مسلم.

والأول أصح لما تقدم.

ولأن الإجماع منعقد على الاستيعاب في التيمم في قوله: ﴿فامسحوا بوجوهكم﴾ [المائدة: ٦] فليكن الباقي قوله: ﴿وامسحوا برءوسكم﴾ [المائدة: ٦] كذلك.

وإما إطلاق الكل وإرادة الأكثر فمجاز. والأصل الحقيقة.

وأما مسح النبي ﷺ بناصيته وعمامته فلا حجة فيه لأن مسح العمامة جائز عندنا. وإذا ظهرت ناصيته مسح عليها وعلى باقي العمامة فلا يكون ذلك مسحًا لبعض الرأس لأن مسح العمامة ناب عن مسح باقي الرأس فيكون الرأس جميعه ممسوحًا.

وأما كونه يمسح جميعه مع الأذنين؛ فلأنهما منه لقوله ﷺ: «الأذنان من الرأس» (٢) رواه أبو داود.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 152 (SanadKitab #20699, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.