عليه. قال أنس: «كان النبي ﷺ ينطلق في حاجته فآتيه أنا وغلام نحوي بإداوة ماء يستنجي به» (١) متفق على معناه.
وفي روايةٍ المغيرة: «أنه جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ» (٢). [متفق عليه.
وعن صفوان بن عسال قال: «صببت على النبي ﷺ الماء في السفر والحضر في الوضوء» (٣). رواه ابن ماجة] (٤).
وأما كون تنشيف أعضائه يباح فلما روى قيس بن سعد قال: «أتانا رسول الله ﷺ في منزلنا. فأمر له سعد بغسل فاغتسل به. ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها» (٥) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة.
وعن الإمام أحمد يكره ذلك لما روت ميمونة «أن النبي ﷺ اغتسل فأتته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده» (٦) متفق عليه.
وأما كون ذلك لا يستحب؛ فلأنه إزالة لأثر العبادة فلم يستحب كإزالة دم الشهيد.
ولأنه لم يرو عن النبي ﷺ المداومة عليه ولو كان أفضل لداوم عليه.
Rujukan halaman ini:الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 155 (SanadKitab #20699, hlm. urut 142)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.