Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 156

  1. كتاب الطهارة
  2. باب مسح الخفين

باب مسح الخفين

قال المصنف ﵀: (يجوز المسح على الخفين، والجرموقين، والجوربين، والعمامة، والجبائر. وفي المسح على القلانس وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن روايتان).

أما كون المسح على الخفين يجوز فلما روى جرير قال: «رأيت رسول الله ﷺ بال ثم توضأ ومسح على خفيه» (١)

متفق عليه.

قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.

ولأن الحاجة تدعو إلى لبس الخف وتلحق المشقة بنزعه فجاز المسح عليه كالجبائر.

وأما كونه على الجرموقين يجوز فـ «لأن النبي ﷺ مسح على موق» (٢).

والجرموق: خف واسع يلبس فوق الخف في البلاد الباردة وهو بالفارسية موق فعرب.

وأما كونه على الجوربين يجوز فلما روى المغيرة بن شعبة «أن النبي ﷺ مسح على الجوربين والنعلين» (٣) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 156 (SanadKitab #20699, hlm. urut 143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.