Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 157

  1. كتاب الطهارة
  2. باب مسح الخفين

وهذا يدل على أن النعل لم يكن عليهما لأنه لو كان كذلك لم يذكر النعلين. كما لا يقال: مسحت الخف ونعله.

ولأن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم مسحوا عليهما ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعًا.

ولا بد أن يلحظ أن لجواز المسح على ذلك شرطين:

أحدهما: أن يكون صفيقًا لا يبدو منه شيء من القدم.

والثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه.

وأما كونه على العمامة يجوز فلما روى المغيرة قال: «توضأ رسول الله ﷺ ومسح على الخفين والعمامة» (١) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وروى بلال ﵁ «مسح رسول [الله]ﷺ على الخفين» (٢) رواه مسلم.

وروي أيضًا عنه أنه قال: «امسحوا على الخفين والخمار» (٣) رواه أحمد.

وروي «أن النبي ﷺ بعث جيشًا وأمرهم أن يمسحوا على المشاوذ» (٤).

قال أبو عبيد: المشاوذ العمائم.

وأما كونه على الجبائر يجوز فلما روى جابر قال: «خرجنا في سفر فأصاب رجل منا حجر فشجه في رأسه. ثم احتلم. فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فأخبر النبي ﷺ بذلك. فقال: قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذا لم يعلموا. إنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه. ثم يمسح عليه، ويغسل سائر جسده» (٥) رواه أبو داود.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 157 (SanadKitab #20699, hlm. urut 144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.