Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 158

  1. كتاب الطهارة
  2. باب مسح الخفين

فهذا في الكبرى ففي الصغرى بطريق الأولى.

وروي «أن عليًا رضي الله لما انكسرت زنده يوم أحد أمره النبي ﷺ بالمسح عليه» (١).

ولأنه قول ابن عمر ﵄ ولم يعرف له مخالف فكان إجماعًا.

وأما كونه على القلانس يجوز في روايةٍ فلما روي عن عمر أنه قال: «إن شاء حسر عن رأسه وإن شاء مسح على قلنسوته» (٢) رواه الأثرم.

وعن أبي موسى الأشعري «أنه خرج من الخلاء فمسح على قَلنسوته» (٣) رواه حرب.

ولأنه ملبوس معتاد. أشبه العمامة.

وأما كونه لا يجوز عليها في روايةٍ؛ فلأنه لا مشقة في نزعها فلم يجز المسح عليها كالكلتة.

وأما كونه على خمر النساء المدارة تحت حلوقهن يجوز في روايةٍ فلما روي «أن أم سلمة ﵂ كانت تمسح على الخمار» (٤) رواه ابن المنذر.

ولأنه ساتر للرأس معتاد للمرأة أشبه العمامة.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 158 (SanadKitab #20699, hlm. urut 145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.