Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 731

  1. كتاب الشركة
  2. باب المساقاة

باب المساقاة

المساقاة: أن يُسَلِّم الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه، وعمل سائر ما يحتاج إليه، بجزء معلوم له من ثمره. وسميت مساقاة لأنها مفاعلة من السقي؛ لأن أهل الحجاز أكثر حاجتهم إلى السقي لأنهم كانوا يسقون من الآبار.

والأصل فيها «أن النبي ﷺ عاملَ أهلَ خيبرَ بشطرِ (١) ما يخرجُ منها من ثَمَرٍ أو زَرْعٍ» (٢) حديث صحيح متفق عليه.

قال المصنف ﵀: (تجوز المساقاة في النخل، وكل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته).

أما كون المساقاة تجوز في النخل؛ فلما تقدم من معاملة النبي ﷺ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها.

ولأن الخلفاء الراشدين ﵃ فعلوا ذلك.

ولأن الحاجة تدعو إلى المساقاة؛ لأن أرباب الثمار لا يتمكنون من عملها، والأكثر يحتاجون إلى الانتفاع بما يحصل لهم من غلتها فشرعت لذلك.

وأما كونها تجوز في كل شجر له ثمر مأكول؛ فلأن ذلك مساو للنخل معنى فوجب أن يساويه حكماً.

وأما قول المصنف ﵀: "ببعض ثمرته" ففيه تنبيه على أنه لا بد وأن يكون نصيب العامل من المساقى عليه.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 731 (SanadKitab #20699, hlm. urut 1506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.