Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 185

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل

وأما كون الحيض من موجِباته؛ فلأن النبي ﷺ أمر بالغسل من الحيض في أحاديث كثيرة فقال لفاطمة بنت قيس: «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي» (١) متفق عليه.

وأمر به في حديث أم سلمة (٢) وحديث عدي عن أبيه عن جده (٣) رواه أبو داود والترمذي.

وأمر به أم حبيبة (٤) وسهلة بنت سهيل (٥) وغيرهما.

وقد قيل في قوله تعالى: ﴿فإذا تطهرن فأتوهن ... الآية﴾ [البقرة: ٢٢٢] منع الزوج من وطئها قبل الغسل وذلك يدل على وجوبه عليها لأنها يجب عليها الوطء لزوجها فيجب عليها الغسل لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجبٌ.

وأما كون النفاس من موجباته؛ فلأنه دم حيض اجتمع فوجب أن يعطى حكم الحيض.

وأما كون الولادة من موجباته في وجه؛ فلأن الولد مخلوق أصله المني أشبه المني.

ولأنه يُستبرأ به الرحم أشبه الحيض.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 185 (SanadKitab #20699, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.