Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 186

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل

وأما كونه ليس من موجباته في وجه وهو الصحيح؛ فلأنه مني استحال وخرج على غير الوجه المعتاد أشبه العلقة.

ولا بد أن يلحظ أن الولادة عرية عن الدم لأنها إذا لم تكن كذلك يكون نفاسًا موجبًا للغسل بلا خلاف لما تقدم. ولذلك ألحق بعض من أذن له المصنف ﵀ في الإصلاح: العارية عن الدم ليخرج الولادة التي معها دم عن الخلاف المذكور.

قال: (ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعدًا. وفي بعض آية روايتان).

أما كون من لزمه الغسل يحرم عليه قراءة آية فصاعدًا فلما روى علي ﵁ عن النبي ﷺ «أنه لم يكن يحجبه أو يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة» (١) رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح.

وروى ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن» (٢) رواه أبو داود.

وأما كونه يحرم عليه قراءة بعض آية في روايةٍ فلعموم الأحاديث.

وأما كونه لا يحرم عليه في روايةٍ؛ فلأنه لا يحصل الإعجاز بذلك ولا يجزئ في الخطبة.

ولأنه لا يُمنع الجنب من قول: ﴿الحمد لله﴾ [الفاتحة: ٢] بالاتفاق. وهي نصف آية، ولا من قول: ﴿بسم الله﴾ [الفاتحة: ١]. وهي بعض آية.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 186 (SanadKitab #20699, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.