Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 3, halaman 190

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة والعطية

وهبتك هذه الدار، وما أشبه ذلك؛ فلأنها تمليكٌ في حياة لمعين. فلم يجز تعليقها على شرطٍ؛ كالبيع.

وأما كونها لا يجوز فيها شرط ما ينافي مقتضاها؛ كما مثل المصنف ﵀؛ فلأنها عقدٌ شرط فيه ما ينافي مقتضاه. فلم يجز؛ كالبيع.

وأما كونها لا يجوز توقيتها في غير [العمرى؛ كما مثل المصنف ﵀؛ فلأنه تعليقٌ لانتهاء الهبة. أشبه ابتداؤها.

وأما كون] (١) العمرى والرقبى تصح؛ فلأن النبي ﷺ قال: «العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها» (٢). رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن.

فإن قيل: فقد قال النبي ﷺ: «لا تُعْمِرُوا ولا تُرْقِبُوا» (٣). نهى. والنهي يقتضي الفساد.

قيل: لو اقتصر على ذلك لكان كذلك. لكنه لم يقتصر بل قال بعده: «فمنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فهي للذي أُعْمِرَهَا حياً وميتاً» (٤). فيكون النهي إذاً ورد على سبيل الإعلام بأن من أعمر أو أرقب بعد ذلك يكون للمعمر والمرقب (٥) ولورثته من بعده.

وأما كونها للمعمر ولورثته من بعده؛ فلقوله ﵇: «فهيَ للذي أُعْمِرَهَا حياً وميتاً ولِعَقِبِه» (٦) رواه مسلم.

وأما كونها إذا شرط رجوعها إلى المعمر عند موته، أو قال: هي لآخرنا موتاً يصح على المذهب؛ فلأن النبي ﷺ قال: «المسلمون على شروطهم» (٧)، ولما

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 3، ص 190 (SanadKitab #20699, hlm. urut 1762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.