Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 3, halaman 191

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة والعطية

روى جابر قال: «إنما العُمْرَى التي أجازَ رسول الله ﷺ أن يقولَ: هي لكَ ولعَقِبِكَ. فأما إذا قال: هي لكَ ما عِشْتَ. فإنها ترجعُ إلى صَاحبهَا» (١). متفق عليه.

وأما كونه لا يصح على روايةٍ؛ فلأنه لو صح لكانت العمرى والرقبى هبة مؤقتة، والهبة لا يجوز توقيتها.

فإن قيل: مقتضى هذا أن لا تصح العمرى والرقبى.

قيل: الشرط ليس على المعمر، وإنما هو على الورثة، وإذا (٢) كان كذلك لم يكن الشرط مع المعقود معه بل مع غيره. فلم يؤثر في البطلان (٣).

وأما كون ذلك للمعمر ولورثته؛ فلأن النبي ﷺ قال: «فهيَ للذي أُعمرَهَا حياً وميتاً ولعَقِبِه» (٤).

وقال ﷺ: «لا رقبى. فمن أرقبَ شيئاً فهو له حياته وموته» (٥).

ولأن الشرط إذا فسد بقي مطلق العقد، وذلك موجبٌ لنقله إلى الورثة.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 3، ص 191 (SanadKitab #20699, hlm. urut 1763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.