Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 190

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الأغسال المستحبة

والصحيح الأول. والأمر في الثاني محمول على الاستحباب بدليل ما تقدم.

و«لأن عثمان ﵁ أتى الجمعة ولم يغتسل» (١).

وأما قوله: واجب فقد قيل كان واجبًا ثم نسخ. وقيل: أطلق الواجب على ذلك لتأكد الاستحباب كما يقول: حقك واجب علي.

وأما كون الغسل للعيدين من الأغسال المستحبة فـ «لأن رسول الله ﷺ كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر» (٢) رواه ابن ماجة.

و«لأن عليًا وابن عمر ﵄ كانا يأمران بالغسل لهما» (٣).

ولأن صلاة العيد صلاة وقت شرط لها الجماعة أشبهت الجمعة.

فإن قيل: ما وقته؟

قيل: وقت غسل الجمعة. وقيل: يجوز قبل طلوع الفجر بخلاف الجمعة.

والفرق بينهما أن وقت العيد ضيق فلو لم يجز إلا بعد طلوع الفجر لتطرق الفوات إلى كثير من الناس بخلاف الجمعة فإن وقتها واسع فلا يؤدي عدم الجواز قبل الفجر إلى ذلك.

وأما كون الغسل للاستسقاء والكسوف من الأغسال المستحبة؛ فلأن الصلاة لكل واحد منهما يسن لها الاجتماع فيسن لها الغسل كالجمعة.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 190 (SanadKitab #20699, hlm. urut 177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.