Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 191

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الأغسال المستحبة

وأما كون الغسل من غسل الميت منها فلما روى أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ» (١) رواه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن.

وروي عن علي وأبي هريرة (٢) ﵄ أنهما قالا: «من غسل ميتًا فليغتسل» (٣).

وأدنى أحوال ذلك الاستحباب.

وأما كون الغسل للمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا من غير احتلام منها: أما المجنون؛ فلأنه يستحب للمغمى عليه لما يأتي؛ فلأن يستحب للمجنون بطريق الأولى.

وأما المغمى عليه فـ «لأن النبي ﷺ أغمي عليه فاغتسل» (٤) متفق عليه.

ولأنه مختلف في وجوبه وأدنى أحواله الاستحباب.

وأما كون غسل المستحاضة لكل صلاة منها فـ «لأن النبي ﷺ أمر المستحاضة بالغسل فكانت تغتسل لكل صلاة» (٥) متفق عليه.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 191 (SanadKitab #20699, hlm. urut 178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.