وأما كون الغسل من غسل الميت منها فلما روى أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ» (١) رواه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن.
وروي عن علي وأبي هريرة (٢) ﵄ أنهما قالا: «من غسل ميتًا فليغتسل» (٣).
وأدنى أحوال ذلك الاستحباب.
وأما كون الغسل للمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا من غير احتلام منها: أما المجنون؛ فلأنه يستحب للمغمى عليه لما يأتي؛ فلأن يستحب للمجنون بطريق الأولى.
وأما المغمى عليه فـ «لأن النبي ﷺ أغمي عليه فاغتسل» (٤) متفق عليه.
ولأنه مختلف في وجوبه وأدنى أحواله الاستحباب.
وأما كون غسل المستحاضة لكل صلاة منها فـ «لأن النبي ﷺ أمر المستحاضة بالغسل فكانت تغتسل لكل صلاة» (٥) متفق عليه.
Rujukan halaman ini:الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 191 (SanadKitab #20699, hlm. urut 178)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.