Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 3, halaman 308

  1. كتاب الفرائض

وأما الأخ من كل جهةٍ. والمراد به من الأبوين أو من الأب أو من الأم: أما الأخ من الأبوين أو الأب؛ فلأن الله تعالى قال: ﴿وهو يرثها إن لم يكن لها ولد﴾ [النساء: ١٧٦]. وأما الأخ من الأم؛ فلأن الله تعالى قال: ﴿وله أخ أو أخت فلكل واحدٍ منهما السدس﴾ [النساء: ١٢].

وأما ابن الأخ من الأبوين أو من الأب والعم وابنه؛ فلأن النبي ﷺ قال: «ما أبقت الفرائض فلأولى رجلٍ ذكر» (١)، وقال في حديث بنتي سعدٍ للعم: «وما بقي فهو لك» (٢).

وأما الزوج؛ فلأن الله تعالى قال: ﴿ولكم نصفُ ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد﴾ [النساء: ١٢].

وأما مولى النعمة والمراد به المعتق؛ فلأن النبي ﷺ قال: «إنما الولاء لمن أعتق» (٣)، وقال: «الولاءُ لحمة كلحمة النسب» (٤).

وأما البنت؛ فلقوله تعالى: ﴿وإن كانت واحدةً فلها النصفُ﴾ [النساء: ١١].

وأما بنت الابن؛ فلأنها بمنزلة بنت. فإذا أخذت البنت النصف تعين كون السدس لها؛ لأن فرض البنتين الثلثان لقوله تعالى: ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك﴾ [النساء: ١١].

فإن قيل: ظاهر هذا الجمع فلم حكم بالثلثين للبنتين؟

قيل (٥): لأن قوله ﷺ: «أعط ابنتي سعد الثلثين» (٦): بيّنَهُ. قاله المفسرون. وسيأتي بيان ذلك مستقصى في موضعه إن شاء الله تعالى (٧).

وأما الأم؛ فلأن الله تعالى قال: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس﴾ [النساء: ١١]، وقال: ﴿وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾ [النساء: ١١].

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 3، ص 308 (SanadKitab #20699, hlm. urut 1879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.