Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 226

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة

وقال ﵇: «لا تنجسوا موتاكم إن المسلم ليس بنجس حيًا ولا ميتًا» (١) رواه الدارقطني.

ولأنه آدمي فلم ينجس بالموت كالشهيد.

وفارق بقية الحيوانات لحرمته.

ولا فرق بين المسلم والكافر فيما ذكر؛ لاستوائهما في الآدمية.

ولأنهما استويا حالة الحياة فكذلك بعد الممات.

وعن الإمام أحمد: أنه ينجس قياسًا على سائر ما ينجس بالموت.

وأما كون ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت فلقوله ﷺ: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه. فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء» (٢) رواه البخاري.

أمر بمقله فلو تنجس بالموت لما أمر به لأن الظاهر موته بمقله لا سيما إذا كان الطعام حارًا فلو تنجس بالموت لكان ذلك تنجيسًا للطعام والنبي ﷺ لا يأمر بذلك. فإذا لم يَنجس الذباب بالموت لم ينجس سائر ما لا نفس له سائلة؛ لأن الكل مشترك معنى فوجب أن يشترك حكمًا.

وأما قول المصنف ﵀: كالذباب فتمثيل لما لا نفس له سائلة.

قال: (وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر. وعنه أنه نجس).

أما كون بول ما يؤكل لحمه طاهرًا على المذهب فـ «لأن النبي ﷺ أمر العُرَنِيّين بشرب أبوال الإبل» (٣). ولو كانت نجسة لما أمر بشربها.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 226 (SanadKitab #20699, hlm. urut 213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.