قال المصنف ﵀: (وهو دم طبيعة وجِبِلَّة. ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة، ووجوبها، وفعل الصيام، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد، والطواف، والوطء في الفرج، وسنة الطلاق، والاعتداد بالأشهر، ويوجب الغسل، والبلوغ، والاعتداد (١) به).
أما قول المصنف ﵀: وهو دم طبيعة وجبلة فبيان لمعنى الحيض.
وأما كون الحيض يمنع فعل الصلاة فـ «لقول النبي ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش: دعي الصلاة أيام أقرائك» (٢) متفق عليه.
وأما كونه يمنع وجوبها فلقول عائشة ﵂: «كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» (٣) متفق عليه.
وأما كونه يمنع فعل الصوم فلقول عائشة ﵂: «إن كان ليكون علي الصوم من رمضان. فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان» (٤) متفق عليه. يعني صومًا أفطر به بالحيض.
Rujukan halaman ini:الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 233 (SanadKitab #20699, hlm. urut 220)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.