Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 234

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

ولقول النبي ﷺ: «أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ قلن: بلى» (١) رواه البخاري.

وأما كونه يمنع قراءة القرآن فلقول النبي ﷺ: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن» (٢) رواه الترمذي.

وأما كونه يمنع مس المصحف فلقول الله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ [الواقعة: ٧٩].

وأما كونه يمنع اللبث في المسجد فلقول النبي ﷺ: «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» (٣) رواه أبو داود.

وأما كونه يمنع الطواف فلما روت عائشة قالت: «قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بالصفا والمروة. فشكوت ذلك إلى رسول الله ﷺ. فقال: افعلي ما يفعل الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» (٤) متفق عليه.

وأما كونه يمنع الوطء في الفرج فلقوله تعالى: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ [البقرة: ٢٢٢].

وأما كونه يمنع سنة الطلاق؛ فلأنه يحرم طلاق المدخول بها لما فيه من تطويل العدة.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 234 (SanadKitab #20699, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.