Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 3, halaman 705

  1. كتاب الصداق
  2. باب الوليمة

وأما كون الوليمة مستحبة؛ فلأن النبي ﷺ أمر بها عبدالرحمن بن عوف فقال: «أوْلم ولو بشاة» (١).

ولأنه ﵇ فعلها. قال أنس: «ما أولمَ رسول الله ﷺ على امرأة من نسائه ما أولمَ على زينب. جعل يبعثني فأدعو له الناس. فأطعَمَهم خبزًا ولحمًا حتى شبعوا» (٢).

فإن قيل: قوله: «أولم»: أمر، والأمر للوجوب. فيجب أن تكون واجبة.

ولأن الإجابة إليها واجبة. فيجب أن تكون واجبة؟

قيل: أما الأمر فيجوز أن يراد به الاستحباب. وقد قام دليلٌ على إرادته لأنه أمر في حديث عبدالرحمن بشاة. ولو كان الأمر للوجوب لوجبت الشاة. وذلك منتفٍ لوجهين:

أحدهما: الإجماع.

وثانيهما: «أن النبي ﷺ أولم على صفية بحيْس» (٣) متفق عليه.

و«أولم على بعض نسائهِ بمدَّين من شَعير» (٤) رواه البخاري.

ولأن دعوة العرس طعام لسرور. فلم تكن واجبة؛ كسائر الأطعمة.

ووجوب الإجابة لا يستلزم وجوب الفعل. دليله السلام فإنه ليس بواجب وإجابته واجبة.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 3، ص 705 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.