Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 3, halaman 706

  1. كتاب الصداق
  2. باب الوليمة

قال: (والإجابة إليها واجبة إذا عيّنه الداعي المسلم في اليوم الأول. فإن دعاه الجفلى؛ كقوله: يا أيها الناس! تعالوا إلى الطعام، أو دعاه فيما بعد اليوم الأول، أو دعاه ذمّي: لم تجب الإجابة).

أما كون الإجابة إلى وليمة العرس واجبة في الجملة؛ فلأن ابن عمر روى أن النبي ﷺ قال: «إذا دُعيَ أحدكم إلى وليمةً فليأتها» (١). وفي لفظ: «أجيبوا هذه الدعوة إذا دُعيتم إليها» (٢).

وعن أبي هريرة ﵁: «شرُ الطعام طعامُ الوليمة يُدعى إليها الأغنياء ويُتركُ الفقراء. ومن لم يجب فقد عصَى الله ورسوله» (٣).

[قال: (وسائر الدعوات والإجابة إليها مستحبة غير واجبة. وإذا حضر وهو صائم صوماً واجباً لم يفطر، وإن كان نفلاً أو كان مفطراً استحب الأكل. وإن أحب دعا وانصرف).

أما كون سائر الدعوات والإجابة إليها غير واجبة؛ فلما روي عن عثمان بن أبي العاص: «أنه دعي إلى ختان فأبى أن يجيب. وقال: إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله ﷺ» (٤). رواه الإمام أحمد.

وما كونها تستحب فلقوله ﵇: «إذا دعي أحدكم فليجب عُرسا كان أو غير عرس» (٥). رواه أبو داود.

ولأن فيه جبر قلب الداعي وتطييبه.

وأما كونه إذا حضر وهو صائم صوماً واجباً لا يفطر؛ فلأن] (٦) الأكل غير واجب لما يأتي. فلا يترك واجباً لأجل مستحب.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 3، ص 706 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.