Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 4, halaman 32

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص

فصل [الشرط الثاني]

قال المصنف ﵀: (الثاني: أن يكون المجني عليه مكافئاً للجاني. وهو أن يساويه في الدين والحرية أو الرق. فيقتل كل واحد من المسلم الحر أو العبد والذمي الحر أو العبد بمثله، ويُقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر في الصحيح عنه. وعنه: يعطى الذكر نصف الدية إذا قُتل بالأنثى. وعنه: لا يُقتل العبد بالعبد إلا أن تستوي قيمتهما. ولا عمل عليه).

أما كون الثاني من شروط القصاص: أن يكون المجني عليه مكافئاً للجاني؛ فلأن المجني عليه إذا لم يكن مكافئاً للجاني يكون أخذه به أخذاً (١) لأكثر من الحق.

وأما كون مكافأة المجني عليه الجاني أن يساويه في الدين والحرية أو الرق (٢): أما في الدين؛ فلأن النبي ﷺ قال: «المؤمنونَ تتكافَأُ دماؤُهم ويسعى بذمَّتِهمْ أدناهُم. لا يُقتلُ مؤمنٌ بكافر» (٣). رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي.

وروى البخاري وأبو داود: «لا يُقتلُ مُسلمٌ بكافر» (٤).

وعن علي ﵁ أنه قال: «من السنةِ أن لا يُقتل مؤمن بكافر» (٥). رواه الإمام أحمد.

ولأن الكافر منقوص بالكفر. فلا يقتل به المسلم؛ كالمستأمن.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 4، ص 32 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.