Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 4, halaman 33

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص

فإن قيل: عموم الآيات والأخبار الدالة على قتل المسلم بالمسلم شاملة لقتل المسلم بالكافر.

قيل: يجب تخصيصها بما ذكر.

فإن قيل: فقد روى ابن البيلماني «أن النبي ﷺ أقادَ مسلماً بذمي. وقال: أنا أحقُ من وفَى بذمَّتِه» (١).

قيل: قال الإمام أحمد: ليس له إسناد.

وقال أيضاً: هو مرسل.

وقال الدارقطني: ابن البيلماني ضعيف إذا أسند فكيف إذا أرسل.

وأما في الحرية أو الرق؛ فلما روي عن علي ﵁ أنه قال: «من السنةِ أن لا يُقتل حرٌ بعبد» (٢).

وعن ابن عباس (٣) أن النبي ﷺ قال: «لا يُقتلُ حرٌ بعبد» (٤). رواه الدارقطني.

ولأنهما شخصان لا يجري القصاص بينهما في الأطراف السليمة. فلم يجر في النفس؛ كالأب مع ابنه.

ولأنه منقوص بالرق. فلم يقتل به الحر؛ لرجحانه عليه بوصف الحرية.

وأما كون كل واحد من المسلم الحر أو العبد والذمي الحر أو العبد يقتل بمثله؛ فلحصول المكافأة بينهما.

وأما كون الذكر يقتل بالأنثى؛ فلعموم قوله تعالى: ﴿أن النفس بالنفس﴾ [المائدة: ٤٥].

و«لأن النبي ﷺ قتلَ يهودياً رضخَ رأسَ جاريةٍ من الأنصارِ. وأمرَ أن يُرضخَ رأسُه بين حجرين» (٥).

وفي كتابه ﷺ إلى أهل اليمن: «وأنّ الرجلَ يُقتلُ بالمرأة» (٦).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 4، ص 33 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.