Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 4, halaman 147

  1. كتاب الديات
  2. باب ديات الأعضاء ومنافعها

وأما كونها فيها ثلث دية اليد على روايةٍ؛ فلما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «قضى رسولُ الله ﷺ في اليدِ الشلاءِ إذا قُطِعتْ بِثُلُثِ ديتِها» (١).

وهذه أولى؛ لأن دليل الأول قياس في مقابلة النص.

ولأن ذلك يروى عن عمر بن الخطاب (٢).

ولأن اليد المذكورة كاملة الصورة. فوجب أن يكون فيها مقدر؛ كالصحيحة.

وأما كون العضو الأشل من الرجل والذكر والثدي فيه الروايتان المذكورتان؛ فلأنه كاليد الشلاء معنى فكذا يجب أن يكون حكماً.

وأما كون لسان الأخرس فيه الروايتان المذكورتان؛ فلأن خرس اللسان كشلل الأعضاء المذكورة. فوجب أن يخرج فيه ما خرج في العضو الأشل.

وأما كون العين القائمة فيه الروايتان المذكورتان؛ فلأنها في معنى اليد الشلاء. ويعضده أن في حديث عمرو بن شعيب المتقدم ذكره: «قضى رسول الله ﷺ في العينِ القائمةِ السَّادة (٣) لمكانِها بُثلُثِ الدية» (٤).

وأما كون شحمة الأذن فيها الروايتان المذكورتان (٥).

وأما كون ذكر الخصي والعنين فيه حكومة على الأول؛ فلأن نفعه ذهب. أشبه العضو الأشل.

وأما كونه فيه ثلث دية (٦) الذكر على روايةٍ؛ فلأن منفعة الإنزل والإحبال معدوم فيه. فلم تبلغ ديته الدية، ولم تنقص عن ثلثها؛ كالعين القائمة.

وأما كونه فيه كمال دية الذكر على روايةٍ؛ فلعموم قوله ﵇: «وفي الذَّكرِ الدية» (٧).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 4، ص 147 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.