Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 4, halaman 148

  1. كتاب الديات
  2. باب ديات الأعضاء ومنافعها

وأما كون السن السوداء فيها الروايتان المذكورتان؛ فلأن سوادهما كشلل (١) اليد معنى فكذا يجب أن يكون حكماً.

ويعضد رواية (٢) ثلث دية السن أن في حديث عمرو بن شعيب المتقدم ذكره: «وفي السنِّ السودَاءِ إذا قُلِعَتْ ثلث ديتها» (٣). رواه النسائي.

ولأنها كاملة الصورة. فكان فيها مقدّر؛ كالصحيحة.

وأما كون الثدي دون حلمته فيه الروايتان المذكورتان في اليد الشلاء؛ فلأن ذهاب الحلمة كالشلل في اليد؛ لأن نفع الثدي يذهب بذهاب الحلمة؛ كما يذهب نفع اليد بشللها.

وأما كون الذكر دون حشفته فيه الروايتان المذكورتان (٤)؛ فلأن ذهاب الحشفة كالشلل؛ لاشتراكهما في ذهاب المنفعة.

وأما كون قصبة الأنف فيها الروايتان المذكورتان؛ فلأن نفع الأنف يذهب بذهاب القصبة. أشبه ذهاب منفعة اليد لشللها.

وأما كون اليد والإصبع الزائدتين فيهما الروايتان فبالقياس على اليد الشلاء.

والأولى أن فيهما الحكومة؛ لأن التقدير لا يصار إليه إلا بتوقيف، أو مماثلة لما فيه توقيف. وليس ما ذكر مماثلاً لليد الشلاء؛ [لأن اليد الشلاء] (٥) يحصل (٦) بها الجمال، واليد الزائدة والإصبع الزائدة لا جمال فيها في الغالب.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 4، ص 148 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.