Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 264

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة

قال المصنف ﵀: (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها. للرجال دون النساء).

أما كون الأذان والإقامة مشروعين للصلوات الخمس للرجال؛ فلأن النبي ﷺ كان يُؤذن له للصلوات الخمس وتقام سفراً وحضراً.

وأما كونهما غير مشروعين في غير الصلوات الخمس؛ فلأن ذلك لم ينقل عن النبي ﷺ.

وأما كونهما غير مشروعين للنساء؛ فلأنهما مشروعان للإعلام. يسن فيهما رفع الصوت ورفع الصوت مكروه للنساء لأن صوتهن عورة.

وقد روى النجاد بإسناده عن أسماء قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ... مختصر» (١).

قال: (وهما فرض على الكفاية. إن اتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم الإمام).

أما كون الأذان فرضاً على الكفاية؛ فلما روى مالك بن الحويرث قال: «أتينا النبي ﷺ فأقمنا عنده عشرين يوماً. وكان رحيماً رفيقاً. فظن أننا قد اشتقنا إلى أهلنا. فقال: ارجعوا إلى أهلكم. وليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم» (٢) متفق عليه.

أمر أحدهم بالأذان فظاهر الأمر الوجوب فيكون ذلك فرضاً على الكفاية للإجماع على أنه ليس فرضاً على الأعيان.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 264 (SanadKitab #20699, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.