Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 4, halaman 272

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد المسكر

وأما كونه يجوز شربه إذا اضطر إليه (١) لدفع لقمة غصّ بها؛ مثل: أن لا يجد ما يدفعها به إلا الخمر؛ فلأن الله تعالى قال في آية التحريم: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه﴾ [البقرة: ١٧٣].

ولأن حفظ النفس مطلوب ولذلك يباح أكل الميتة إذا اضطر إليها وهو موجود هنا. فوجب جوازه تحصيلاً لحفظ النفس المطوب حفظها.

قال: (ومن شربه مختاراً عالماً أن كثيره يسكر. قليلاً كان أو كثيراً: فعليه الحد ثمانون جلدة إن كان حراً. وعنه: أربعون، والرقيق على النصف من ذلك، إلا الذمي فإنه لا يحد بشربه في الصحيح من المذهب).

أما كون من شرب الخمر عليه الحد في الجملة؛ فلما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «من شربَ الخمرَ فاجلدُوه» (٢). رواه أبو داود.

وقد ثبت أن أبا بكر وعمر وعلياً جلدوا شاربها.

وأما كونه عليه الحد قليلاً كان ذلك أو كثيراً؛ فلأن القليل خمر فدخل في عموم قوله ﵇: «من شربَ الخمرَ فاجلدُوه» (٣). رواه أبو داود.

ولأنه شراب فيه شدة مُطربة. فوجب الحد بشرب قليله؛ كالكثير.

وأما كونه يشترط لكون الحد (٤) عليه أن يشربه مختاراً؛ فلأن من شربه مكرهاً لا حدَّ عليه؛ لأن النبي ﷺ قال: «عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهُوا عليه» (٥).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 4، ص 272 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.