Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 278

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

باب شروط الصلاة

الشروط: جمع شرط. والشرط في اللغة: ما يلزم من وجوده وجود المشروط.

وفي الشرع: ما يلزم من عدمه عدمه؛ كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة.

وسمي الشرط شرطاً لأنه علامة على المشروط. ومنه: أشراط الساعة أي علاماتها.

قال المصنف ﵀: (وهي ما يجب لها قبلها. وهي ست:

أولها: دخول الوقت.

والثاني: الطهارة من الحدث).

أما قول المصنف ﵀: وهي ما تجب لها قبلها؛ فبيان لمعنى شروط الصلاة.

وسميت شروط الصلاة شروطاً لأنها متقدمة على الصلاة وسابقة لها وأعلام عليها.

وأما كون الشروط ستة؛ فلأنها دخول الوقت، والطهارة، وستر العورة، واجتناب النجاسات، واستقبال القبلة، والنية.

وأما كون ذلك كله شروطاً للصلاة:

أما دخول الوقت؛ فلأن عمر ﵁ قال: «والصلاة لها وقت شرطه الله (١) لا تصلح إلا به» (٢).

[وأما الوقت فيأتي بيانه إن شاء الله] (٣).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 278 (SanadKitab #20699, hlm. urut 265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.