Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 279

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

وأما [اشتراط] (١) الطهارة من الحدث؛ فلقوله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» (٢) متفق عليه.

قال: (والصلوات المفروضات خمس: الظهر وهي الأولى. ووقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله (٣) بعد الذي زالت عليه الشمس).

أما كون الصلوات المفروضات خمساً؛ فلأن النبي ﷺ قال: «خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة» (٤).

وفي حديث الأعرابي «أنه قال للنبي ﷺ لما أخبره بذلك: هل عليّ غيرها؟ قال: لا [إلا أن تطوع] (٥») (٦).

وأما كون الظهر الأولى؛ فلأن جبريل بدأ بها حين بيّن للنبي ﷺ الوقت (٧).

ولأن أبا برزة الأسلمي قال: «كان رسول الله ﷺ يصلي الظهر التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس -يعني حين تزول-» (٨) متفق عليه.

وأما كون وقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله؛ فلما روى ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ قال: «أمّني جبريل عند البيت مرتين. فصلى بي الظهر في المرة الأولى حين زالت الشمس والفيء مثل الشراك. ثم صلى بي في المرة الآخرة حين صار ظل كل شيء مثله. وقال: الوقت ما بين هذين» (٩) في حديث طويل. قال الترمذي: هو حديث حسن.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 279 (SanadKitab #20699, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.