Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 280

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

ويعرف الزوال بطول الظل بعد تناهي قصره.

وأما كون الظل المذكور بعد الذي زالت عليه الشمس؛ فلأن الشمس تزول في بعض الأوقات وبعض الأمكنة وللشيء ظل فلم يكن بد من اعتباره.

قال: (والأفضل تعجيلها إلا في شدة الحر والغيم لمن يصلي جماعة).

أما كون الأفضل تعجيل الظهر في غير الحالتين المذكورتين؛ فلحديث أبي برزة المتقدم.

ولقول عائشة: «ما رأيت أحداً أشد تعجيلاً للظهر من رسول الله ﷺ ولا من أبي بكر ولا من عمر ﵄» (١). قال الترمذي: هذا حديث حسن.

وأما كون الأفضل في شدة الحر تأخيرها؛ فلأن النبي ﷺ قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. فإن شدة الحر من فيح جهنم» (٢) متفق عليه.

فإن قيل: الأمر بالإبراد رخصة أم سنة.

قيل: الأرجح أنه سنة؛ لأنه أمر به، وأدنى مراتب الأمر الاستحباب؛ فلأن شدة الحر تمنع الخشوع. فجرى مجرى حضور الطعام [والشراب] (٣) وبه حاجة إليه. ذكر ذلك صاحب النهاية فيها. وصرح المصنف ﵀ في المغني والكافي أنه مستحب لما تقدم.

فإن قيل: الإبراد يستحب في الجمعة كالظهر.

قيل: لا؛ لما روى سلمة بن الأكوع «كنا نُجَمِّع مع رسول الله ﷺ إذا زالت الشمس» (٤).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 280 (SanadKitab #20699, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.