Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 4, halaman 312

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة

وأما كون السارق إذا عاد تقطع رجله؛ فلما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال في السارق: «إن سرقَ فاقطعوا يدَه، ثم إن سرقَ فاقطعوا رجلَه (١») (٢).

وأما كون الرجل اليسرى؛ فلأن في المحاربة تقطع الرجل اليسرى بعد اليد اليمنى. فكذلك هاهنا.

ولأن في قطع اليسرى رفقاً به؛ لأنه يمكنه المشي على خشبة. بخلاف (٣) قطع الرجل اليمنى؛ فلأنها إذا قطعت لا يمكنه ذلك.

وأما كون القطع من مفصل الكعب؛ فلأن الرِّجْل أحد العضوين المقطوعين. فوجب كون القطع من المفصل المذكور؛ كاليد.

وأما كون من قطعت يده أو رجله أو هما يحسم؛ فلأن في حديث النبي ﷺ أنه أُتي بسارق فقال: «اقطعوهُ واحسِمُوه» (٤).

قال ابن المنذر: في إسناده مقال.

وأما قول المصنف ﵀: وهو أن تُغمسَ في زيتٍ مغلي؛ فبيان لمعنى الحسم. والحكمة في ذلك أن العضو إذا قُطع فغُمس في ذلك الزيت استدّت أفواهُ العروق فينقطع الدم.

وأما كون السارق إذا عاد بعد قطع يده ورجله فسرق ثالثاً يحبس ولا يقطع على المذهب؛ فلأن في قطع اليدين تعطيلاً لمنفعة الجنس. فلم يشرع في حد؛ كالقتل.

ولأن قطع اليدين بمنزلة الإهلاك؛ لأنه لا يمكنه أن يتوضأ، ولا يستنجي، ولا يحترز (٥) من النجاسة ولا يزيلها، ولا يأكل ولا يشرب ولا يبطش، ولذلك

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 4، ص 312 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.