Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 4, halaman 341

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد

وأما قوله: "وهو بالغ عاقل" ففيه إشعار بأن الردة لا تصح من صبي ولا مجنون. وهو صحيح؛ لأن النبي ﷺ قال: «رُفعَ القلمُ عن ثلاث: عن الصبي [حتى يبلُغ، وعن المجنون حتى يُفيق، وعن النائم حتى يستيقظ» (١)] (٢).

ولا بد أن يلحظ [في الصبي] (٣) أنه غير مميز؛ لأن المميز يأتي ذكره بعد.

وأما كون الدعوة إلى الإسلام ثلاثة أيام على المذهب؛ فلما روى مالك في الموطأ بإسناده «أنه وَفَدَ على عمر رجل من قبل أبي موسى. فقال له عمر: هل من مُغَرِّبَةِ خبَر؟ قال: رجلٌ كفرَ بعد إسلامه. قال: ما فعلتم به؟ قال: قَرَّبْناهُ، فضربنا (٤) عنُقَه. قال عمر: فهلا حبستموهُ ثلاثًا. فأطعمتموهُ كل يوم رغيفًا. فاستتبتموهُ لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ اللهم (٥)! إني لم أحضر. ولم آمر. ولم أرض إذْ بلغني» (٦).

وأما كونه يضيّق عليه؛ فليرجع إلى الحق. وفي حديث عمر المذكور: «فهلاّ حبستُموه».

وأما كونه يقتل إن لم يتب؛ فلما تقدم من قوله ﷺ: «من بدَّلَ دينهُ فاقتلوهُ» (٧)، ومن قوله في حديث أم رومان: «فإن تابتْ وإلا قُتلت» (٨).

وأما كونه لا تجب استتابته على روايةٍ؛ فلأن النبي ﷺ قال: «من بدّل دينه فاقتلوه» (٩) ولم يذكر الاستتابة.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 4، ص 341 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.