Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 4, halaman 342

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد

وفي الأثر «أن معاذاً قال لأبي موسى فوجد عنده رجلاً موثقاً. فقال: ما هذا؟ قال: رجلٌ كان يهودياً فأسلم (١) ثم راجع دينهُ دينَ السوء فتهوّد. قال: لا أجلسُ حتى يُقتلَ. قضاءُ الله ورسوله. قال: اجلس [قال: لا أجلس] (٢) حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمرَ به فقُتل» (٣) متفق عليه.

ولأن المرتد يقتل لكفره. فلم تجب استتابته؛ كالأصلي (٤).

وأما كونها تستحب؛ فلأنه مختلف في وجوبها. فأدنى الأحوال أن يكون مستحباً.

والأول أصح؛ لما تقدم.

وأما قوله: «من بدَّلَ دينهُ فاقتلُوه» (٥) فمحمول على القتل بعد الاستتابة.

وأما الحديث الآخر فيروى فيه: «أن المرتد استُتيب قبل قدوم معاذ» (٦). رواه أبو داود.

فعلى هذا يضيق عليه ويحبس لينزجر عن ذلك ويرجع عن دينه الذي صار إليه، وفي حديث عمر: «فهلا حبستمُوه» (٤)، وعلى الثانية يجوز قتله في الحال؛ لما ذكر في حديث معاذ.

وأما كونه يقتل إذا لم يتب؛ فلما تقدم من قوله ﵇: «من بدَّلَ دينهُ فاقتلُوه» (٨).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 4، ص 342 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.