Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 4, halaman 366

  1. كتاب الأطعمة

وروي عن النبي ﷺ قال: «إن الله ذبحَ في البحرِ كل شيءٍ لابن آدم» (١).

وأما كون الضفدع غير مباح؛ فـ «لأن النبي ﷺ نهى عن قتله» (٢).

وأما كون الحية غير مباحة؛ فلأنها من الخبائث.

وأما كون التمساح غير مباح؛ فلأن له ناب يجرح به.

وأما كون الكوسج غير مباح عند ابن حامد؛ فلأنه يأكل الناس.

وأما كون ما له نظير في البر غير مباح على قول أبي علي النجاد؛ فلأنه يشبهه.

فعلى هذا لا يباح إنسان الماء ولا كلبه ولا خنزيره؛ لأن نظير ذلك كله في البر لا يباح.

قال: (وتحرم الجلاَّلةِ التي أكثر علفها النجاسة، ولبنها وبيضها حتى تحبس. وعنه: تكره ولا تحرم، وتحبس ثلاثاً. وعنه: يحبس الطائر ثلاثاً والشاة سبعاً، وما عدا ذلك أربعين يوماً).

أما كون لحم الجلاّلة ولبنها يحرم حتى تحبس على المذهب؛ فلما روى ابن عمر قال: «نَهى رسول الله ﷺ عن أكلِ الجلاَّلةِ وألبانِها» (٣). رواه أبو داود.

وأما كون بيضها يحرم حتى تحبس على ذلك؛ فبالقياس على اللحم واللبن.

وأما كون ذلك كله يكره ولا يحرم على روايةٍ: أما كونه يكره؛ فللنهي المتقدم ذكره؛ لأنه إذا لم نحرمه فلا أقل من أن (٤) نجعله مكروهاً.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 4، ص 366 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.