Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 4, halaman 379

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذ كاة

باب الذ كاة

قال المصنف ﵀: (ولا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة، إلا الجراد وشبهه، والسمك، وسائر ما لا يعيش إلا في الماء فلا ذكاة له. وعنه: في السرطان وسائر البحري أنه يحل بلا ذكاة. وعنه: في الجراد لا يؤكل إلا أن يموت بسبب؛ ككبسه وتغريقه).

أما كون شيء من الحيوان المقدور على ذبحه لا يباح بغير ذكاة ما خلا المستثنى؛ فلأن الله تعالى قال: ﴿حُرّمت عليكم الميتة -إلى قوله-: إلا ما ذكيتم﴾ [المائدة: ٣].

وأما كون الجراد يباح بغير ذكاة ولا سبب يوجب موته على المذهب؛ فلأن النبي ﷺ قال: «أُحلِّت لنا ميتتَان: السمكُ والجراد» (١).

وأما كونه لا يؤكل إلا أن يموت بسبب ككبسه وتغريقه على روايةٍ؛ فلأن ذلك فيه (٢) بمنزلة الذبح له. فوجب اعتباره فيه؛ كالذبح في غيره.

والأولى أصح؛ لأن ما أُبيحت ميتته لا (٣) يعتبر له سبب. دليله: السمك.

ولأنه لو افتقر إلى [سببٍ لافتقر إلى] (٤) ذبح ذابح وآلةٍ؛ كبهيمة الأنعام.

وأما كون شبه الجراد يباح بغير ما ذكر؛ فلأن شبه الشيء يُعطى حكمه.

وأما كون السمك يباح بغير ما ذكر؛ فلما ذكر في الجراد من الحديث.

وأما كون سائر ما لا يعيش إلا في الماء ونحوه يباح بلا ذكاة رواية واحدة؛

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 4، ص 379 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.