Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 4, halaman 385

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذ كاة

فصل [الشرط الثاني]

قال المصنف ﵀: (الثاني: الآلة. وهو: أن يذبح بمحدد. سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره؛ إلا السن والظفر؛ لقول النبي ﷺ: «ما أنهرَ الدمَ [وذُكرَ اسمُ اللهِ عليه] (١) فكُل؛ إلا السنّ والظفر» (٢».

أما كون الثاني من شروط الذكاة الآلة؛ فلأنها مما (٣) لا بد منها.

وأما كونه أن يذبح بمحدد؛ فلأن غير المحدد لا يذبح.

وأما كون المحدد من حديد أو حجر أو قصب أو غير ذلك إذا كان غير السن والظفر سواء؛ فلما ذكر المصنف ﵀ من الحديث.

ولأن النبي ﷺ قال: «ما أنهرَ الدمَ وذُكرَ اسمُ اللهِ عليه فكُلوا ما لم يكن سِنًا أو ظفرًا» (٤) متفق عليه.

وعن عدي بن حاتم قال: «قلت يا رسول الله! أرأيتَ إنْ أحدُنا أصابَ صيداً وليسَ معه سكينٌ أيذبحُ بالمروةِ وشقِ العصا؟ قال: أنهرِ (٥) الدمَ بما شئتَ واذكرِ اسمَ اللهِ ﷿» (٦).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 4، ص 385 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.