Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 4, halaman 387

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذ كاة

فصل [الشرط الثالث]

قال المصنف ﵀: (الثالث: أن يقطع الحلقوم والمريء. وعنه: يشترط مع ذلك قطع الودجين. وإن نحره أجزأ وهو أن يطعنه بمحدد في لبته. والمستحب أن ينحر البعير ويذبح ما سواه).

أما كون الثالث من شروط الذكاة أن يقطع الحلقوم والمريء؛ فلأن النبي ﷺ قال: «الذكاةُ في الحلقِ واللبّة» (١).

وعن عمر ﵁ أنه نادى «أن النحرَ في الحلقِ واللبّة لمن قَدَر» (٢). رواه سعيد والأثرم.

فإن قيل (٣): فقد روى أبو العشراء عن أبيه عن النبي ﷺ: «أنه سئل: أما تكونُ الذكاةُ إلا في الحلقِ واللبّة؟ فقال رسول الله ﷺ: لو طَعنْتَ في فخذِهَا لأجْزَأَ عنك» (٤).

قيل: قال أحمد: أبو العشراء هذا ليس بمعروف.

فإن قيل: ما الحلقوم والمريء؟

قيل: الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب.

فإن قيل: لم اختصت الذكاة بالمحل المذكور؟

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 4، ص 387 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.