Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 4, halaman 388

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذ كاة

قيل: لأنه مجمع العروق فتنفسخ (١) بالذبح فيه الدماء السيالة، ويسرع زهوق النفس فتكون أطيب اللحم وأخف على الحيوان.

وأما كون قطع الودجين لا يشترط مع قطع الحلقوم والمريء على المذهب؛ فلأن الحياة تزول بقطعهما وذلك هو المقصود.

وأما كونه يشترط مع ذلك قطع الودجين على روايةٍ؛ فلما روى أبو هريرة قال: «نهى رسول الله ﷺ عن شَريطةِ البطنِ. وهي التي تُذبحُ فيُقطعُ الجلدُ ولا تُفرَى الأوداجُ ثم تُتركُ حتى تموت» (٢). رواه أبو داود.

والأول أصح؛ لما تقدم.

وأما الحديث؛ فمحمول على ما يقطع المريء.

وأما كون نحر ما يذبح يجزئ؛ فلأن النبي ﷺ قال لعدي: «أمررِ الدمَ بما شئت» (٣).

وعن أسماء قالت: «نحرنا على عهد رسول الله ﷺ فرساً فأكلناه» (٤).

وعن عائشة قالت: «نحر رسول الله ﷺ بقرة» (٥).

ولأن ما كان ذكاة لحيوان كان ذكاة لحيوان آخر؛ كسائر الحيوانات.

وأما قول المصنف ﵀: وهو أن يطعنه بمحدد في لبته؛ فبيان لمعنى النحر. وإنما كان النحر كذلك؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه هكذا كانوا ينحرون.

وأما كون نحر الإبل وذبح ما سواه يستحب؛ فلأن الله تعالى قال: ﴿فصلّ لربك وانحر﴾ [الكوثر: ٢]، وقال: ﴿إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾ [البقرة: ٦٧]. أَمَر رسولَ الله ﷺ بالنحر؛ لأن غالب ماشية قومه الإبل، وأمر بني إسرائيل بالذبح؛ لأن غالب ماشيتهم البقر.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 4، ص 388 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.