Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 4, halaman 486

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر

باب النذر

الأصل في النذر الكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وليوفوا نذورهم﴾ [الحج: ٢٩].

وأما السنة؛ فما روت عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «من نذرَ أن يطيعَ الله فليطعهُ، ومن نذرَ أن يعصيهِ فلا يعصِه» (١).

وعن عمران بن حصين عن النبي ﷺ أنه قال: «خيركمْ قرني، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم ينذرونَ ولا يهبون، ويخونونَ ولا يُؤتمنون، ويشهدونَ ولا يُسْتشهدون، ويظهرُ فيهم السِّمَن» (٢). رواهما البخاري.

وأما الإجماع؛ فأجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة.

قال المصنف ﵀: (وهو: أن يُلزم نفسه لله تعالى شيئاً. ولا يصح إلا من مكلّف مسلماً كان أو كافراً).

أما قول المصنف ﵀: وهو أن يُلزم نفسه لله تعالى شيئاً؛ فبيان لمعنى النذر. وفي إضافة الإلزام إلى نفسه احتراز عن الواجب بأصل الشرع.

وأما كون النذر لا يصح من غير مكلف؛ فلأن غير المكلف كالصبي والمجنون لا اعتبار بقوله.

والنذر قول يترتب عليه حكم شرعي. فلم يصح من واحدٍ منهما؛ كسائر أقوالهما.

وأما كونه يصح من المكلف؛ فلدخوله فيما تقدم مع سلامته عما ذكر.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 4، ص 486 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.