Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 4, halaman 487

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر

وأما كونه يصح من المكلف مسلماً كان أو كافراً: أما المسلم فظاهر.

وأما الكافر؛ فـ «لأن عمر ﵁ قال لرسول الله ﷺ: إني نذرتُ في الجاهليةِ أن أعتكفَ يوماً، قال: أوْفِ» (١) متفق عليه.

قال: (ولا يصحُ إلا بالقول. فإن نواه من غير قول لم يصح).

أما كون النذر لا يصح بغير القول؛ فلأنه التزام. فلم يصح بغير القول؛ كالطلاق والنكاح.

وأما كونه يصح بالقول؛ فلأنه التزام يصح بالقول؛ كسائر الالتزامات.

وأما كون الناذر إذا نواه من غير قول لا يصح؛ فلأن من شرطه القول ولم يوجد.

قال: (ولا يصح في محال ولا واجب. فلو قال: لله عليَّ صوم أمس أو صوم رمضان لم ينعقد).

أما كون النذر لا يصح في المحال؛ فلأنه لا يتصور انعقاده فيه. فلم يصح فيه؛ كاليمين التي لا يمكن انعقادها.

وأما كونه لا يصح في واجب؛ فلأن النذر التزام، والتزام اللازم لا يصح.

وأما كون من قال: لله عليَّ صوم أمس أو صوم رمضان لا ينعقد؛ فلما تقدم من أن النذر لا يصح في محال ولا واجب، وصوم أمس محال، وصوم رمضان واجب.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 4، ص 487 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.