Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 4, halaman 488

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر

قال: (والنذر المنعقد على خمسة أقسام:

أحدها: النذر المطلق. وهو أن يقول: لله عليَّ نذر. فيجب به كفارة يمين.

الثاني: نذر اللجاج والغضب. وهو: ما يقصد به المنع من شيء غيره أو الحمل عليه؛ كقوله: إن كلمتكَ فلله عليَّ الحج، أو صوم سنة، أو عتق عبدي، أو الصدقة بمالي. فهذا يمين يتخير بين فعله والتكفير).

أما كون النذر المنعقد على خمسة أقسام؛ فلأنه تارة يكون مطلقاً، وتارة نذر لجاج وغضب، وتارة مباحاً، وتارة معصية، وتارة تبرراً.

وأما كون أحد أقسام النذر المنعقد: النذر المطلق كما مثل المصنف ﵀ من قوله: لله عليَّ نذر؛ فلأنه نذر فيدخل في قوله تعالى: ﴿وليوفوا نذورهم﴾ [الحج: ٢٩]، وقوله ﷺ: «النذرُ حلفَة (١») (٢).

وأما كونه تجب به كفارة يمين؛ [فلقوله ﷺ «كفارةُ النذر إذا لم يُسمِّ كفارةُ يمين» (٣). رواه الترمذي] (٤) وقال: حديث حسن صحيح غريب.

ولأنه قول ابن عباس وابن مسعود وجابر وعائشة ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم.

وأما كون الثاني من أقسام النذر المنعقد: نذر اللجاج والغضب كما مثل المصنف ﵀؛ فلما ذكر قبل.

وأما كونه يميناً يتخير بين فعله والتكفير؛ فلأن ذلك خرج مخرج اليمين. فوجب أن يعطى حكمها.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 4، ص 488 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.