Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 296

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة

وأما كون الستر الواجب الستر بما لا يصف البشرة؛ فلأن الستر لا يحصل بدون ذلك.

قال: (وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة. وعنه أنها الفرجان).

أما كون عورة الرجل ما بين السرة والركبة على المذهب؛ فلما روى علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تبرز فخذك. ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت» (١) رواه الإمام أحمد ﵁.

وروى ابن عباس ﵄ قال: «مر رسول الله ﷺ على رجل فخذه خارجة. فقال: غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته» (٢) رواه الإمام أحمد.

وروي «أنه قال لجرهد: غط فخذك. فإن الفخذ عورة» (٣) رواه الإمام أحمد.

وأما كونها الفرجين على روايةٍ؛ فلما روى أنس «أن النبي ﷺ يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي ﷺ» (٤) رواه البخاري.

وروت عائشة «كان رسول الله ﷺ في بيته كاشفاً عن فخذه فاستأذن أبو

بكر فأذن له وهو على ذلك [ثم استأذن عمر فأذن له وهو على ذلك] (٥») (٦). ولو كانت عورة لما كشفها.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 296 (SanadKitab #20699, hlm. urut 283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.