Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 4, halaman 490

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر

وأما كونه لا يجوز الوفاء به؛ فلأن النبي ﷺ قال: «من نذرَ أن يعصي الله فلا يعصِه» (١).

وأما كون ناذره يكفر نحر ولده كان أو لد غيره؛ فلأن النبي ﷺ قال: «لا نذرَ في معصيةٍ وكفارتهُ كفارةُ يمين» (٢). رواه أبو داود. وقال الترمذي: هو حديث غريب.

وأما كونه يلزمه ذبح كبش إذا كان نذر نحر ولده في روايةٍ؛ فلأن الله ﷿ جعل الكبش عوضاً عن ذبح ولد إبراهيم بعد أن ذبحه، وقد أمر رسول الله ﷺ باتباع إبراهيم حيث قال: ﴿ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً﴾ [النحل: ١٢٣].

وأما كون نذر المباح والمعصية يحتمل أن لا ينعقد؛ فلأن النبي ﷺ قال: «لا نذرَ إلا فيما ابتغُي به وجهُ الله» (٣).

وعن ابن عباس ﵄ قال: «بينا النبي ﷺ يخطبُ إذا برجل قائم فسألَ عنه. فقالوا: أبو إسرائيلَ نذرَ أن يقومَ في الشمس ولا يستظلَ ولا يتكلمَ ويصوم. قال: ليستظلَ وليتكلمَ وليتمَ صومَه» (٤). رواه البخاري.

وعن أنس قال: «نذرت امرأة أن تمشي إلى بيتِ الله. فسُئلَ نبي الله ﷺ عن ذلك. فقال: إن الله لغنيٌ عن مشيهَا. مُروها فلتركَب» (٥). قال الترمذي: هذا حديث صحيح.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 4، ص 490 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.