Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 4, halaman 491

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر

والأول أصح؛ لما تقدم.

وقوله ﷺ: «لا نذرَ» (١) معناه والله أعلم لا نذر يجب وفاؤه ولا خلاف فيه، وإنما الخلاف في انعقاده موجباً للكفارة ودعوى عدم إيجاب الكفارة في حديث ابن عباس ممنوعة.

ولأن في بعض ألفاظه: «وليصُم ثلاثةَ أيام».

قال: (ولو نذر الصدقة بكل ماله فله الصدقة بثلثه ولا كفارة عليه. وإن نذر الصدقة بألفٍ لزمه جميعها. وعنه: يجزؤه ثلثها).

أما كون من نذر الصدقة بكل ماله له الصدقة بثلثه؛ فلما روي عن النبي ﷺ «أنه قال لأبي لبابة حين قال: إنَّ منْ توبَتي أن أنخلِعَ من مالي قال: يجزئك الثلث» (٢).

وفي رواية: «أمسِكْ عليكَ بعضَ مالِكَ» (٣) متفق عليه.

ولأبي داود: «يجزئُ عنكَ الثلث» (٤).

وأما كونه لا كفارة عليه؛ فلأن النبي ﷺ لم يوجب على أبي لبابة سوى ثلث ماله.

وأما كون من نذر الصدقة بألفٍ يلزمه الصدقة بجميعها على المذهب؛ فلأن الأصل لزوم الوفاء بالنذر خولف في جميع المال للأثر فيبقى في غيره على الأصل.

وأما كونه يجزئه ثلثها على روايةٍ؛ فلأنه مال نذر للصدقة. فأجزأه ثلثه؛ كما لو نذر جميع المال.

والأول أصح قاله المصنف ﵀ في المغني؛ لما تقدم.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 4، ص 491 (SanadKitab #20699, hlm. urut 2833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.