وأما كون العَلَم المذهب لا يباح وإن قل على المذهب؛ فلأن قليله ككثير الحرير لما تقدم.
وأما كونه يباح على قول أبي بكر فـ «لأن النبي ﷺ نهى عن لبس الذهب إلا مقطعاً» (١). وتفسيره الشيء اليسير مفرقاً.
وأما كون الرقاع ولبنة الجيب وسجف الفراء كالعَلَم؛ فلأن ذلك كله مساو للعَلَم معنًى فوجب أن يساويه حكماً.
قال: (ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر).
أما كون الرجل يكره له لبس المزعفر فـ «لأن النبي ﷺ نهى الرجال عن التزعفر» (٢) متفق عليه.
وأما كونه يكره له لبس المعصفر فلما روي عن علي ﵁ قال: «نهاني رسول الله ﷺ عن لباس المعصفر» (٣) رواه مسلم.
وحكمه عليه حكمه على الكل لقوله ﷺ: «حكمي على الواحد حكمي على الكل» (٤).