Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 314

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة

وأما كون العَلَم المذهب لا يباح وإن قل على المذهب؛ فلأن قليله ككثير الحرير لما تقدم.

وأما كونه يباح على قول أبي بكر فـ «لأن النبي ﷺ نهى عن لبس الذهب إلا مقطعاً» (١). وتفسيره الشيء اليسير مفرقاً.

وأما كون الرقاع ولبنة الجيب وسجف الفراء كالعَلَم؛ فلأن ذلك كله مساو للعَلَم معنًى فوجب أن يساويه حكماً.

قال: (ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر).

أما كون الرجل يكره له لبس المزعفر فـ «لأن النبي ﷺ نهى الرجال عن التزعفر» (٢) متفق عليه.

وأما كونه يكره له لبس المعصفر فلما روي عن علي ﵁ قال: «نهاني رسول الله ﷺ عن لباس المعصفر» (٣) رواه مسلم.

وحكمه عليه حكمه على الكل لقوله ﷺ: «حكمي على الواحد حكمي على الكل» (٤).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 314 (SanadKitab #20699, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.